(أحدهما) يبرأ المكفول به مما عليه. وتبطل الكفالة لان قوله لا حق لي قبله نفى في سياق نكرة فاقتضى العموم (والثاني) يرجع إليه. فإن قال: أردت به لا شئ لي عليه بطلت الكفالة، وبرئ المكفول.
وان قال: أردت به لا حق لي عليه من عارية أو وديعة، وصدقه الكفيل والمكفول به قبل قوله، وان كذباه أو أحدهما فالقول قوله مع يمينه لأنه أعلم بنيته، وان قال لا حق لي في ذمته ولا في يده برئا جميعا، قيل للشيخ أبى حامد:
فإذا كان لرجل على رجل دين، فقال: لا حق لي قبله. فقال: هو على هذين الوجهين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل. وقال أبو العباس يلزمه ما على المكفول به من الدين لأنه وثيقة، فإذا مات من عليه الدين وجب أن يستوفى الدين منها كالرهن، والمذهب الأول، لأنه لم يضمن الدين فلا يلزمه.
(فصل) وان تكفل بعين نظرت، فإن كان أمانة كالوديعة لم يصح، لأنه إذا لم يجب ضمانها على من هي عنده، فلان لا يجب على من يضمن عنه أولى، وإن كان عينا مضمونة كالمغصوب والعارية والمبيع قبل القبض ففيه وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن. فان قلنا إنها تصح فهلكت العين فقد قال أبو العباس فيه وجهان (أحدهما) يجب عليه ضمانها (والثاني) لا يجب، وقال الشيخ أبو حامد لا يجوز بناء ذلك على كفالة البدن، فان البدن لو تلف لم يضمن بدله، ولو هلكت العين ضمنها.