أحدهما: عليه الأجرة، لأنه غاصب. والثاني: لا أجرة عليه لان السيد قد صار إلى منافعه في ذلك الزمان. والضرب الثالث: أن يكون جارحا كالكلب والفهد والنمر ففي الصيد وجهان. أحدهما: للغاصب لأنه المرسل فعلى هذا عليه أجرة الفهد والنمر، فهل عليه أجرة الكلب أم لا؟ على وجهين.
قال الشافعي: ولو باعها الغاصب فأولدها المشترى ثم استحقها المغصوب منه أخذ من المشترى مهرها وقيمتها إن كانت ميتة، وأخذها إن كانت حية، وأخذ قيمة أولادها يوم سقطوا أحياء، ولا يرجع بقيمة من سقط ميتا، ويرجع المشترى على الغاصب بجميع ما ضمنه من قيمة الولد لأنه غره، إلى أن قال: وعليه الحد إن لم يأت بشبهة.
(فرع) إذا كان قد غصب بيضا فصار فراخا أو فروجا كان ملكا للمغصوب منه لتولده في ملكه، ولو غصب منه شاة فأنزى عليها فحله فوضعت سخلا كان للغاصب، لان مالك الام ولا شئ للمغصوب منه في نزو فحله لأنه عسب فحل محرم الثمن إلا أن يكون النزو قد نقص من بدنها وقيمتها فيرجع على الغاصب بقدر النقص. فلو غصبه شاة فذبحها وطبخها لم يملكها ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وبنقص ما حدث فيها. وقال أبو حنيفة: قد صارت للغاصب بالطبخ، ويغرم قيمتها استدلالا برواية عاصم بن كليب عن أبي بردة بن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار فقدموا إليه شاة فصيلة فأكل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالي لا أسيغها، ان لها لشأنا أو قال خبرا، قالوا يا رسول الله إنا أخذناها من بنى فلان وأنهم إذا وافوا راضيناهم فقال أطعموها الأسارى. فجعل لهم تملكها بالعمل لأنه أمرهم باطعامها للأسارى ولو لم يملكوها لمنعهم.
ودليلنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. لا يحل لاحد منكم من مال أخيه شئ إلا بطيب نفس منه فقال له عمرو بن حزم. يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمى اخترت منها شاة؟ قال. إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش - بفتح فسكون، والجميش وزان الخميس - وهو صحراء بين مكة والمدينة - فلا تأخذها. قال الماوردي.