العامل يشاركه في أكثر رأس المال. وهذا لا يوجد في الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها، ولا يجوز على المغشوش من الأثمان لأنه تزيد قيمته وتنقص كالعروض (فصل) ولا يجوز إلا على مال معلوم الصفة والقدر، فإن قارضه على دراهم جزاف لم يصح، لان مقتضى القراض رد رأس المال، وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره، فان دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم فقال قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر ففيه وجهان (أحدهما) يصح لأنهما متساويان (والثاني) لا يصح لأنه لم يبين مال القراض من مال الوديعة، وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده وديعة جاز لأنه معلوم، وان قارضه على ألف درهم هي له عنده مغصوبة ففيه وجهان " أحدهما " يصح كالوديعة " والثاني " لا يصح لأنه مقبوض عنده قبض ضمان، فلا يصير مقبوضا قبض أمانة (الشرح) قال ابن بطال: القراض مشتق من القرض وهو القطع، كأنه يقطع له قطعة من ماله أو قطعة من الربح. وقيل اشتقاقه من المساواة، يقال:
تقارض الشاعران إذا ساوى كل منهما صاحبه في المدح، وتقارضا الثناء. وقال الصنعاني في سبل السلام: القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح. وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز، وتسمى مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف. اه وقال الرافعي: ولم يشتق للمالك منه اسم فاعل لان العامل يختص بالضرب في الأرض، فعلى هذا تكون المضاربة من المفاعلة التي تكون من واحد، مثل عاقبت اللص. وقال ابن قدامة في المغنى من كتب الحنابلة: وهذه المضاربة تسمى قراضا أيضا، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض. اه وقد جمع النووي بين الاسمين في المنهاج فقال: القراض والمضاربة أن يدفع