كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
مسألة 1512: الأوقاف التي تكون توليتها للحاكم ومنصوبة إذا فقدا أو لم يمكن الوصول إليهما تكون توليتها لعدول المؤمنين.
مسألة 1513: لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل لو كان ففسق كان كأن لم ينصب وليا.
مسألة 1514: لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر، وأما لو لم يوجد فيهم عدل أصلا نصب الحاكم عدلين، والظاهر كفاية نصب عدل واحد أيضا إذا كان كافيا للقيام بشؤون الوقف.