على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا، وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر، وإن قال: (هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على زيد) بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه وزيد، وكان من الوقف المنقطع الوسط.
مسألة 1492: إذا استثنى في ضمن اجراء الوقف بعض منافع العين الموقوفة لنفسه فالظاهر صحته لأنه يعد خارجا عن الوقف لا من الوقف على نفسه ليبطل، فيصح أن يوقف البستان ويستثني السعف وغصون الأشجار وأوراقها عند اليبس، أو يستثني مقدار أداء ديونه سواء أكان بنحو التوزيع على السنين كل سنة كذا أو بنحو تقديم أداء الديون على الصرف من مصارف الوقف.
مسألة 1493: إذا وقف بستانا على من يتبرع من أولاده - مثلا - بأداء ديونه العرفية أو الشرعية من ماله صح، وكذا إذا أوقفها على من يقوم من جيرانه مثلا بالتبرع بأكل ضيوفه أو مؤنة أهله وأولاده حتى في مقدار النفقة الواجبة عليه لهم فإنه يصح الوقف في مثل ذلك.
مسألة 1494: إذا وقف عينا على وفاء ديونه الشرعية أو العرفية بعد الموت لم يصح وكذا لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
مسألة 1495: يمكن التخلص من اشكال الوقف على النفس بطرق أخرى غير استثناء مقدار من منافع العين الموقوفة لنفسه:
منها: أن يملك العين لغيره ثم يقفها الغير على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك، ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك.