نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
مسألة 1537: إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأم فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك.
مسألة 1538: إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
مسألة 1539: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا) فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى) فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي نسلا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة) ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان ولعل الأول أظهر.
مسألة 1540: إذا كان الوقف ترتيبا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف، فتارة يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعي الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله وخالته، وأخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة وأبنائهم، فإذا توفي الآباء شارك الأولاد أعمامهم مثلا، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويتبع، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
مسألة 1541: لو قال: (وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده) فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.