وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
مسألة 1551: إذا قال: (هذا وقف على الذكور من أولادي، أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة) أختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة 1552: إذا قال: (هذا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل) فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
مسألة 1553: إذا قال: (هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي) كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
مسألة 1554: إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال: (هذا وقف على زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على العلماء والفقراء).
مسألة 1555: إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: (هذا وقف على من يزور المشهد) اشكال.
مسألة 1556: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل بلد آخر كلبنان لم يختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعم أولاد المهاجرين ممن ولدوا في النجف وصاروا مشتغلين فيها، وهل يعم المشتغل الذي جعله وطنا له معرضا عن بلده الأول أم لا؟ الأظهر الشمول مع صدق نسبته إليه عرفا.