مسألة 1546: إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون العرفية أو الشرعية صرف أيضا في افراغ ذمتهم.
مسألة 1547: إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام صرف في إحياء ذكرهم واعلاء شأنهم كإقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع، والأحوط الأولى اهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام، ولا فرق بين أمام العصر عجل الله فرجه الشريف وآبائه الطاهرين.
مسألة 1548: إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم لأولاد أولاده، وأولادهم وإن سفلوا.
مسألة 1549: إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء) فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء).
مسألة 1550: إذا قال (هذه الدار وقف على أولادي) جاز لهم الانتفاع منها بغير السكن فيها كأن يؤجروها ويقسموا بينهم ما يحصلون من الأجرة، وإن قال: (هذه الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها) لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة، بل لكل منهم حق الانتفاع منها بالسكنى فقط، فمن لم يرد السكنى فلا شئ له، وإن أراده الجميع فإن اتسعت لذلك سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعيين المسكن لكل واحد فالمرجع نظر المتولي ومع عدمه أو توقفه لفقدان المرجح فالمرجع القرعة، وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليه شئ لصاحبهم، وإن لم تتسع لسكني الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة