مسألة 1519: لا يعتبر في صحة الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطير في الهواء وتحقق القبض بعده صح الوقف.
مسألة 1520: لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو كان لها نماء من اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ونحوه، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال.
مسألة 1521: المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
مسألة 1522: لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلا للانتفاع حال الوقف بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة فيصح وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.