مسألة 1531: إذا قال: (هذا وقف على أولادي، أو ذريتي، أو أصهاري، أو أرحامي، أو تلامذتي، أو مشايخي، أو جيراني) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة 1532: إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفساق.
مسألة 1533: إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفساق، وكذا إذا وقف الاثنا عشري على الشيعة، وأما إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الآخر من الشيعة فقد يقال: إن الظاهر منه العموم لا تباع فرقته وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل، ولكن لا كلية له.
مسألة 1534: إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
مسألة 1535: إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وكذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلا لزم إتباعها.
مسألة 1536: إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى،