مسألة 1542: إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شئ فهو وإلا أقرع بينهما، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم، وأما الحصة المرددة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلا أقرع بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه.
مسألة 1543: إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدة فيه.
مسألة 1544: إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحة من تعمير وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحة، وفي جواز أعطاء شئ من النماء لإمام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ.
مسألة 1545: إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك، هذا مع انصراف الوقف عليه عليه السلام إلى إقامة عزائه، وإلا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.