مسألة 1346: لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل وبطلت فيما رد إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع، وكذا لو أوصى له بشئ واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر.
مسألة 1347: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول، وليس لهم اجباره على الاختيار معجلا إلا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما.
مسألة 1348: لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيته قبل موته.
مسألة 1349: إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل وبطلت فيمن رد بالنسبة إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع فتبطل مطلقا.
مسألة 1350: الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من الموصي ابتداء لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولا ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة في صورة التعدد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.
مسألة 1351: المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي.
مسألة 1352: إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال، والانتقال أظهر.
مسألة 1353: إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا