والموصى به، والموصى له، وأما الوصية العهدية فيكون قوامها بأمرين:
الموصي، والموصى به، نعم إذا عين الموصي شخصا لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصى إليه وهو الذي يطلق عليه الوصي، وإذا كان الموصى به أمرا متعلقا بالغير كتمليك مال لزيد مثلا كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.
مسألة 1341: إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصيا لتنفيذها، تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاه بعض عدول المؤمنين.
مسألة 1342: الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول، نعم إذا كان الموصى به أمرا متعلقا بالغير فربما احتاج إلى قبوله، كما أنه إذا عين وصيا لتنفيذها فلا بد من عدم ردها من قبله - كما سيأتي - ولكن هذا معتبر في وصايته لا في أصل الوصية.
وأما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا لعنوان عام كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول وإن كانت تمليكا للشخص فالأظهر أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له والقول بعدم اعتباره وكفاية عدم الرد ضعيف.
مسألة 1343: يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به بقصد القبول.
مسألة 1344: لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.
مسألة 1345: الظاهر أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له وكذا الرد حال الحياة.