صاحبه بعد وفاته ولو بالايصاء به والاستشهاد على ذلك واعلام الوصي والشاهد باسم صاحبه وخصوصياته ومحله.
وأما ديون الناس فإن كان له تركة لزمه الاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، هذا في الديون التي لم يحل أجلها بعد أو حل ولم يطالبه بها الديان أو حل وطالبوا ولم يكن قادرا على وفائها، وإلا فتجب المبادرة إلى وفائها فورا وإن لم يخف الموت.
وأما الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكنا من أدائها فعلا وجبت المبادرة إليه ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا، وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائها بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون، وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا واحسانا وجبت الوصية به أيضا ونحوه في ديون الناس إذا لم يكن له تركة.
مسألة 1338: يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ - صريح أو غير صريح - أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بامضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.
مسألة 1339: إذا قيل للشخص هل أوصيت؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره، نعم إذا كان قد قصد من انكاره انشاء العدول عن الوصية صح العدول منه.
وكذا الحكم لو قال: نعم، وقامت البينة على عدم الوصية منه فإنه إن قصد الاخبار كان العمل على البينة، وإن قصد انشاء الوصية صح الانشاء وتحققت الوصية.
مسألة 1340: الوصية التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي،