إلا إذا كان النماء كثيرا كما سيأتي، وإن كان قابلا للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية اشكال والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
مسألة 1330: إذا كان النماء المتصل غير القابل للانفصال بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائما بعينه، كما لو وهبه فرخا في أول خروجه من البيضة فصار دجاجا لم يكن للواهب الرجوع.
مسألة 1331: لو مات الواهب بعد اقباض الموهوب لزمت الهبة وإن كانت لأجنبي ولم تكن معوضة وليس لورثته الرجوع، وكذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما.
مسألة 1332: لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليا، فإن أجاز الموهوب له صح وإلا بطل، وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع ووقوعه من الواهب وكان رجوعا في الهبة، هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته، وأما لو كان ناسيا أو غافلا وذاهلا ففي كونه رجوعا قهريا اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 1333: الرجوع إما بالقول، كأن يقول: (رجعت) وما يفيد معناه، وإما بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد الموهوب له بقصد الرجوع، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع.
مسألة 1334: لا يشترط في الرجوع اطلاع الموهوب له، فلو أنشأ الرجوع من غير علمه صح.
مسألة 1335: يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم ونهى شديدا عن قطيعتهم، فعن الباقر عليه السلام: (في كتاب علي عليه السلام: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة