مسألة 1362: ينفق الولي والقيم على الصبي من غير اسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول القيم بيمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر، وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة، نعم لو اختلفا في دفع ماله إليه بعد البلوغ فادعاه القيم وأنكره الصبي قدم قول الصبي بيمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر.
مسألة 1363: يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا أما إذا كان غنيا ففيه اشكال والأحوط الترك.