فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ الظاهر ذلك.
مسألة 1354: يشترط في الموصي أمور:
الأول: البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا فإنه تصح وصيته في المبرات والخيرات العامة وكذا لأرحامه وأقربائه، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال، وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشئ اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
الثاني: العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه واغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته.
الثالث: الرشد، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه.
الرابع: الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
الخامس: الحرية، على تفصيل مذكور في محله.
السادس: أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية في ماله وغيره إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات.
مسألة 1355: إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.