في نفقته وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
وإذا كان الشئ الآخر غير معين كما إذا قال: (انفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار) توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها، وإن أجازوها في البعض صحت في بعضها وإن لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، ونحوه إذا قال: (أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا) ثلثا آخر من مالي لعمرو) فإنه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة.
أما إذا قال (أعطوا ثلثي لزيد) ثم قال: (أعطوا ثلثي لعمرو) كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت، والمدار على ما يفهم من الكلام.
مسألة 1405: إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة.
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف.
مسألة 1406: إذا أوصى بشئ من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصح وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بشئ في مال زيد بعد وفاه زيد فأجازها زيد صح.
مسألة 1407: قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر فإن تصالحا فهو وإلا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.