وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره، فيحد إذا أقر بالسرقة ولا يلزم بأداء المال.
مسألة 1244: لا ينفذ اقرار المفلس فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ اقراره في الدين سابقا ولاحقا ولكن لا يشارك المقر له الغرماء كما مر في كتاب الحجر.
مسألة 1245: ينفذ اقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع التهمة، فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي كما مر في كتاب الحجر.
مسألة 1246: إذا ادعى الصبي البلوغ، فإن ادعاه بالانبات اختبر ولا يثبت بمجرد دعواه، وكذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل اشكال.
مسألة 1247: يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو أقر بدين لدابة مثلا لغى، نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوهما بمال فالظاهر قبوله وصحته، حيث إن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.
مسألة 1248: إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه يؤخذ باقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال: (له علي عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة)، ولو قال: (له علي كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار) يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه، وكذا لو قال: (له عندي وديعة وقد هلكت)، فإن اخباره بتلف الوديعة وهلاكها ينافي قوله: (له عندي) الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال: (كانت له عندي وديعة وقد هلكت) فهو بحسب الظاهر اقرار بالايداع عنده سابقا ولا