للحد شرعا كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك، وأما إذا أقر بما لا يمكن الزامه به شرعا فلا أثر له، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ اقراره.
مسألة 1234: إنما ينفذ الاقرار بالنسبة إلى المقر ويمضي عليه فيما يكون ضررا عليه لا فيما يكون ضررا على غيره ولا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدقه الغير فإذا أقر بزوجية امرأة ولم تصدقه نفذ اقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أمها مثلا لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه.
مسألة 1235: يصح الاقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقر، وللمقر له أن يلزمه بالتفسير والبيان ورفع الابهام، ويقبل منه ما فسره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة وأمكن بحسبهما أن يكون مرادا منه، فلو قال: (لك علي شئ) فله الزامه بالتفسير، فإذا فسره بأي شئ يصح أن يكون في ذمة المقر للمقر له يقبل منه وإن لم يكن متمولا كحبة من حنطة ومثلها الخمر والخنزير إذا كان الطرفان ذميين، وأما لو قال: (لك علي مال) لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال وإن كانت ماليته قليلة لا مثل حفنة من التراب.
مسألة 1236: إذا أقر بنقد أو وزن أو كيل يرجع في تعيينه إلى القرائن إن وجدت ومع الابهام يرجع إلى تفسيره وتعيينه فإذا اتحد بلد الاقرار والمقر والمقر له حمل على المتعارف فيه وإن تعدد البلد أو تعدد المتعارف في البلد الواحد ولم توجد قرينة على التعيين يرجع إلى تفسير المقر.
مسألة 1237: لو أقر بشئ وأنكره المقر له، فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للاقرار ولا يطالب المقر بشئ، وإن كان عينا خارجية قيل إن للحاكم انتزاعها من يده ولكن الأظهر عدمه.
هذا بحسب الظاهر وأما بحسب الواقع فعلى المقر بينه وبين الله تفريغ