السابق منهما ويلغي تصرف اللاحق، ولو اقترنا فالأقوى بطلانهما إلا في النكاح فيقدم عقد الجد.
مسألة 1075: لا فرق في الجد بين القريب والبعيد، فلو كان له أب وجد وأب الجد وجد الجد اشتركوا كلهم في الولاية.
مسألة 1076: يعتبر في نفوذ تصرف الأب والجد عدم المفسدة فيه، وأما غيرهما من الأولياء من الوصي والحاكم وعدول المؤمنين فنفوذ تصرفاتهم مشروط بالغبطة والصلاح كما تقدم في كتاب البيع.
مسألة 1077: يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وابضاعه بشرط وثاقه بالعامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
مسألة 1078: يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
مسألة 1079: يجوز لولي اليتيم أن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس، ويختص هذا بالمصارف التي يتشارك فيها أفراد العائلة الواحدة عادة ولا يفرد لصنف منهم أو لكل واحد مصرفا مستقلا كالمأكل والمشرب وكذا المسكن وشؤونه المتعارفة، وأما غيرها كالكسوة وما يشبهها فلا بد من افراده فيه ولا يحسب عليه إلا ما يصرف منه عليه مستقلا، وهكذا الحال في اليتامى المتعددين فيجوز لمن يتولى الانفاق عليهم أن يخلطهم فيما هو من قبيل المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم على الرؤوس دون غيره فإنه يحسب على كل واحد ما يصرف عليه مستقلا.
مسألة 1080: إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصحلة، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال وليس للولي اسقاطه بحال.