دينه بمقدار يجوز الحجر به عليه وإن عم الحجر حينئذ له ولغيره من ذي الدين الحال الذي يستحق المطالبة به.
مسألة 1100: إذا حجر الحاكم على المفلس تعلق حق الغرماء بأمواله عينا كانت أم دينا، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة والابراء إلا بإذنهم أو إجازتهم.
مسألة 1101: إذا اشترى شيئا بخيار ثم حجر عليه جاز له اسقاط خياره وأما جواز فسخه فمحل اشكال.
مسألة 1102: إنما يمنع الحجر عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه دون الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك، نعم لا اشكال في جواز تجديد الحجر عليها إذا كانت مع الأموال السابقة قاصرة عن ديونه وإلا بطل الحجر.
مسألة 1103: لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين، نعم ينفذ الاقرار في حق نفسه فلو سقط حق الغرماء عن العين وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا باقراره.
مسألة 1104: إذا حكم الحاكم بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتفاق مع غرمائه وقسمتها بينهم بالحصص وعلى نسبة ديونهم، فإن أبى باعها عليه بالاتفاق معهم وقسمها كذلك ويزول الحجر عنه بالتقسيم والأداء، ويستثنى من أمواله مستثنيات الدين وقد مرت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الديان لو كانت، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من العين المرهونة ولا يحاصه فيها سائر الغرماء إلا في المقدار الزائد منها على دينه كما مر في كتاب الرهن.