مسألة 1096: يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات اشكال.
4 - الفلس المفلس هو الذي حجر عليه أي منع من التصرف بماله لقصوره عن ديونه.
مسألة 1097: من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصح له التصرف فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بإضافة ولو باخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي. نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحة، خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.
مسألة 1098: لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة:
الأول: أن تكون ديونه ثابتة شرعا.
الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم يف ماله بها لو حلت، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا.
الرابع: أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويطلبوا منه الحجر عليه، فليس للحاكم أن يتبرع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم.
مسألة 1099: يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون