مسألة 1069: علامة البلوغ في الأنثى اكمال تسع سنين هلالية، وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: اكمال خمس عشرة سنة هلالية على المشهور.
مسألة 1070: لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ، وأما نباته في الصدر وتحت الإبط، وكذا غلظة الصوت ونحوهما فليست أمارة عليه.
مسألة 1071: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الآتي.
مسألة 1072: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم.
مسألة 1073: لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعديها على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
مسألة 1074: الأب والجد مشتركان في الولاية، فينفذ تصرف