الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا اشكال وإلا كان حكمها حكم ما يتسرع إليه الفساد قبل الأجل وقد تقدم في المسألة (1036).
مسألة 1053: إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه وإلا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الالزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع الاستيذان من الحاكم الشرعي على الأحوط إن أمكن، وعلى كل حال لو باعها وزاد الثمن على الدين كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.
مسألة 1054: لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه وبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل.
مسألة 1055: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبة جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون.
مسألة 1056: لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا.
مسألة 1057: لو رهن ماله وأوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث الزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر.
مسألة 1058: إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لاثبات دينه وخاف