مسألة 1085: ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها، وأما من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب أيضا أو للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا.
مسألة 1086: كما ا ن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته، بأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
مسألة 1087: معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ، نعم في العتق ونحوه مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي.
مسألة 1088: لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته على الأحوط، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه، كما تصح وصيته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه، ويقبل اقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
مسألة 1089: لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد اجراء الصيغة.
مسألة 1090: إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والافطار في شهر رمضان، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين الكفارة مالية كغيره؟ وجهان أحوطهما الأول، نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الاحرام.