تلف عنده بتقصير منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حق لمالك الرهن فيها، وهكذا الحال فيما لو احتمل بقاءه في تركته ولم يعلم ذلك لا تفصيلا ولا اجمالا فإنه لا يحكم ببقائه فيها مطلقا على الأظهر.
مسألة 1064: لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر سقط لم ينفك الرهن، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداء لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه إلا بأدائه.
مسألة 1065: تقدم إن المرتهن أمين لا يضمن من دون تعد ولا تفريط ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التلف، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التعدي والتفريط وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين، بشرط عدم مخالفتهما للظاهر كما مر في نظائره.
مسألة 1066: إذا اختلفا فادعى المالك إن المال لو كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا، فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض بيمينه وإلا فالقول قول المالك.