منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
مسألة 1091: لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش الجناية.
مسألة 1092: إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه، وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه وإن كان تالفا ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه وإن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه إلا مع اتلافه إياه، نعم يقوى الضمان في صورة التلف أيضا لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
مسألة 1093: لو أودع انسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم يضمنها حتى مع تقصيره في حفظها إذا كان المودع عالما بحاله.
مسألة 1094: لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يجوز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوض إليه مدة معتد بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور والرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الانفاق في مصالحة أو مصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلا فلا.
مسألة 1095: الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط اختباره قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلا لزم في كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأما غيره فإن ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختياره، وإن لم يدع حصوله ففي وجوب الاختيار بمجرد الاحتمال اشكال بل لا يبعد عدمه.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 آداب التجارة 18
3 الفصل الأول / شروط العقد 21
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 25
5 البيع الفضولي 27
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 34
7 الفصل الرابع / الخيارات 40
8 الأول: خيار المجلس 40
9 الثاني: خيار الحيوان 41
10 الثالث: خيار الشرط 41
11 الرابع: خيار الغبن 45
12 الخامس: خيار التأخير 50
13 السادس: خيار الرؤية 52
14 السابع: خيار العيب 53
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 56
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 60
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 62
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 64
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 67
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 68
21 الفصل التاسع / في الربا 71
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 76
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 82
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 86
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 91
26 خاتمة: في الإقالة 92
27 كتاب الشفعة 94
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 94
29 فصل / في الشفيع 97
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 99
31 كتاب الإجارة 104
32 فصل في شروطها 104
33 شرائط المتعاقدين 105
34 شرائط العين المستأجرة 105
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 106
36 شرائط الأجرة 107
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 110
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 114
39 فصل / في أحكام التلف 120
40 فصل / في مسائل متفرقة 130
41 كتاب المزارعة 137
42 كتاب المساقاة 147
43 كتاب الجعالة 153
44 كتاب السبق والرماية 159
45 كتاب الشركة 161
46 القسمة وأحكامها 167
47 كتاب المضاربة 176
48 كتاب الوديعة 192
49 كتاب العارية 204
50 كتاب اللقطة 210
51 أحكام اللقيط 210
52 أحكام الضالة 212
53 كتاب الغصب 226
54 كتاب احياء الموات 252
55 كتاب المشتركات 266
56 كتاب الدين والقرض 277
57 أحكام الدين 277
58 أحكام القرض 281
59 كتاب الرهن 288
60 كتاب الحجر 296
61 كتاب الضمان 310
62 كتاب الحوالة 318
63 كتاب الكفالة 322
64 كتاب الصلح 326
65 كتاب الاقرار 333
66 كتاب الوكالة 340
67 كتاب الهبة 352
68 كتاب الوصية 358
69 فصل / في الموصى به 365
70 فصل / في الموصى له 374
71 فصل / في الوصي 375
72 كتاب الوقف 388
73 فصل / في شرائط الواقف 397
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 398
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 402
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 404
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 406
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 412
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 422
80 الباب الثاني / في الصدقة 425