أن يجحده الراهن لو اعتراف بالرهن عند الحاكم فيؤخذ منه بموجب اعترافه ويطالب بالبينة على حقه جاز له بيع الرهن مع الاستيذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
مسألة 1059: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون الناس، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
مسألة 1060: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد ولا تفريط، نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان، إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى، وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الابراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكية في يده على تفصيل تقدم في كتاب الوديعة.
مسألة 1061: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استيمانهم كان له ذلك فإن اتفقوا على أمين وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
مسألة 1062: إذ كانت العين المرهونة بيد المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حق مالكها ولو بالوصية بها وتعيين المرهون والراهن والاستشهاد على ذلك، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانها.
مسألة 1063: لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات وعلم بعدم بقائه في تركته ولكن احتمل أنه قد رده إلى مالكه أو أنه باعه واستوفى ثمنه أو أنه