والهلاك كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال اشراف السفينة على الغرق.
مسألة 1127: لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ اقراره في جميع ما أقر به، وإن كان زائدا على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت وأما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متهما.
والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك اضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة 1128: إذا لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ اقراره في الزائد على الثلث وعدمه اشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة والمقر له.
مسألة 1129: إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والاقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان أوجههما الأول.
مسألة 1130: ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية في المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلا نفذتا بلا اشكال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، ولو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
مسألة 1131: لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث، وهل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم