383ـ إن لم يتمكّن من الواجد للشرائط في أيّام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلاّ إذا كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره .
384ـ إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، وأما لو ملكه بغير الشراء ـ كالارث والهبة ونحوهما ـ واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي الإجزاء إشكال .
385ـ إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر .
وأمّا إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من الأعمال لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الإتيان به ، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانياً ثم ظهر كونه واجداً للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك .
386ـ إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه ، أو أصابه كسر ، أو عيب ، أجزأه أن يذبحه ، والأحوط أن يهدي هديا آخر معه .
387ـ لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في منى ، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً ، وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الأوّل أيضاً على الأحوط .
388ـ لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر .
389ـ من لم يجد الهدي وتمكّن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ، فإن مضى الشهر أخّر ذلك إلى ذي الحجة من السنة القادمة .
390ـ إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيّام ، ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، كما أن الأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك .
391ـ من وجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع فالأحوط أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة ، بل يؤخر الصيام إلى ما بعد أيّام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات ، ومن لم يتمكّن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط تأخير الصيام عن أيّام التشريق .
والأحوط الأولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيّام التشريق ، وإن كان الأقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة ، وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده ، والأحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة .
392ـ من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثم تمكّن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم على الأحوط .
393ـ إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على النحو المتقدم .