٣٤٥ـ إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا ـ كما إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة ـ فلا اعتبار بشكه ويصحّ سعيه ، وإذا كان الشك في النقيصة فقط ـ كما إذا شك بين الخمسة والستة ـ أو في الزيادة والنقيصة ـ كما إذا شك بين الستة والثمانية ـ بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف .
٣٤٦ـ الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه .
* * *