هذا كله فيما إذا لم تكن عاملة بوظيفتها لصلاتها اليومية أو كانت ولكن رأت الدم بعدها ، وإلا فما ذكر من وجوب الوضوء والغسل مبني على الاحتياط .
الثالث : الطهارة من الخبث على الأحوط ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف .
٢٩٤ـ لا بأس بدم القروح والجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجيّاً ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس . والأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه .
٢٩٥ـ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، وكذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها .
٢٩٦ـ إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه ، وإن كانت إعادته أولى ، وإن تذكرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يعد صلاته عقوبة لنسيانه ، وإلا فعليه الاعادة على الأحوط .
٢٩٧ـ إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف ، فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط وأتم طوافه ، وإلا فالاقوى صحة طوافه ، وإن كان الأحوط أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع ، وإن كان قبل إكماله قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
الرابع : الختان للرجال ، والأقوى اعتباره في الصبي المميّز أيضاً ، وأما الصبي غير المميز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط .
٢٩٨ـ إذا طاف المحرم غير مختون ـ بالغاً كان أو صبياً مميزاً ـ فلا يجتزئ بطوافه .
فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
٢٩٩ـ إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الإستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر الحجّ إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا أو كان حرجيّاً أو ضرريا فلا يسقط عنه الحجّ ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .
الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأقوى ، ويعتبر في الساتر الإباحة ، والأحوط اعتبارها في مطلق لباسه ، كما أن الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من الشرائط والموانع في ساتره ومطلق لباسه .
تعتبر في الطواف أمور : الأوّل : الابتداء من الحجر الأسود ، ويكفي فيه الصدق العرفي ، ولابدّ من إحرازه ، ولا يلزم أن يكون أول جزء من الحجر محاذيا لاول جزء من مقاديم بدنه ، وإن كان الأحوط ذلك ، ويتحقق هذا الاحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على أن تكون الزيادة من باب حصول العلم بتحقق المأمور به .