الثاني : الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود ويتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدء الطواف منه ، وإن كان الأحوط في الشوط الاخير أن يتجاوز عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب حصول العلم بتحقق المأمور به .
الثالث : جعل البيت على اليسار في جميع أحوال الطواف ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمداً أو سهوا ولو من جهة مزاحمة غيره لا يعد ذلك المقدار من الطواف ، ولابدّ من تداركه ، والعبرة في جعل البيت على اليسار بالصدق العرفي ، ولا تجب المداقة في ذلك ولو عند فتحتي حجر إسماعيل (عليه السلام) وعند الأركان .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل (عليه السلام) في المطاف ، بمعنى أن يطوف حول الحجر ولا يدخل فيه .
الخامس : كون الطواف حول البيت ، بمعنى أن يكون أساس البيت المسمى بشاذروان خارجاً من مطافه .
السادس : أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرات ، بلا زيادة ولا نقيصة ، فلا يجزئ الأقلّ من السبع ويبطل بالزيادة على السبع عن علم وعمد ، ولا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقق المأمور به ، كما أنه إذا طاف بلا اختيار منه ، لا يصحّ ولابدّ من تداركه .
السابع : الموالاة عرفا بين الاشواط وأجزائها إلاّ فيما يأتي .
300ـ الأحوط أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) ، مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت ، وحد ذلك المقدار ستة وعشرون ذراعا ونصف ذراع تقريبا ، وبما أن حجر إسماعيل (عليه السلام) داخل في المطاف فيضيق المطاف من جانب الحجر ويكون ستة أذرع ونصف ذراع تقريبا ، ولكن الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن الذي لا حرج عليه ، وأما من لا يقدر على الطواف في ذلك الحد أو أنه حرج عليه فيجوز له الطواف خلف المقام من دون كراهة .
301ـ إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الاعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
302ـ إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان لا يحسب ذلك المقدار من الطواف ويلزمه التدارك ، والأقوى عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط الأولى إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط استحباباً أن لا يمد يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
303ـ إذا دخل الطائف حجر إسماعيل (عليه السلام) بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والظاهر عدم بطلان طوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف بعد إتمامه ، والأحوط وجوباً عدم الطواف على حائط الحجر ، والأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً .
304ـ إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ، وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته ، ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
305ـ إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدّم حكمه في المسألة (282) ، وإذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة (297) ، وإذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة (288) .