وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة ، فإن كان الخروج لاتيان بقية أعمال الحجّ وتذكر الصلاة في منى فالاقوى التخيير بين الإتيان بمنى والرجوع ثم إتيانها عند المقام وإن كان الثاني أحوط .
وإن ارتحل من مكّة وتذكر ، فإن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلها عند المقام ، وإلا يأت بها في أي موضع ذكرها فيه أو يستنب .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً ـ قصوراً كان أو تقصيرا ًـ حكم الناسي .
٣٢٧ـ إذا ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلاً ـ قصوراً أو تقصيراً ـ حتى مات وجب على الولي قضائها .
٣٢٨ـ إذا كان في قراءة المصلي لحن ، فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف ، وأما إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة ، فإن لم يتمكّن منهما حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقرائته الملحونة ، والأحوط وجوباً أن يصليها جماعة ويستنيب أيضاً .
٣٢٩ـ إذا كان جاهلاً باللحن في قرائته عن قصور صحت صلاته ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة أو في أثنائها بعد مضي محل التدارك ، كما لو علم باللحن في القراءة بعد ما دخل في الركوع ، وأما إذا كان عن تقصير فعليه إعادتها بعد التصحيح إن كان في مكّة ، وإن كان خارجا فحكمه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ، وقد تقدّم في مسألة (٣٢٦) .
* * *