مناسك الحجّ - الشيخ وحيد الخراساني - الصفحة ٤٨
٣٢٦ـ إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الاعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة عند المقام ثم رجع وأتم السعي حيث ما قطع على الأحوط وإن كان للترخيص له في أن يتم سعيه ثم يأتي بالصلاة وجه .
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة ، فإن كان الخروج لاتيان بقية أعمال الحجّ وتذكر الصلاة في منى فالاقوى التخيير بين الإتيان بمنى والرجوع ثم إتيانها عند المقام وإن كان الثاني أحوط .
وإن ارتحل من مكّة وتذكر ، فإن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلها عند المقام ، وإلا يأت بها في أي موضع ذكرها فيه أو يستنب .
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً ـ قصوراً كان أو تقصيرا ًـ حكم الناسي .
٣٢٧ـ إذا ترك صلاة الطواف نسيانا أو جهلاً ـ قصوراً أو تقصيراً ـ حتى مات وجب على الولي قضائها .
٣٢٨ـ إذا كان في قراءة المصلي لحن ، فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكّن منه في صلاة الطواف ، وأما إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك ويجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلم حال فعل الصلاة ، فإن لم يتمكّن منهما حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فعليه أن يأتي بصلاة الطواف بقرائته الملحونة ، والأحوط وجوباً أن يصليها جماعة ويستنيب أيضاً .
٣٢٩ـ إذا كان جاهلاً باللحن في قرائته عن قصور صحت صلاته ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة أو في أثنائها بعد مضي محل التدارك ، كما لو علم باللحن في القراءة بعد ما دخل في الركوع ، وأما إذا كان عن تقصير فعليه إعادتها بعد التصحيح إن كان في مكّة ، وإن كان خارجا فحكمه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ، وقد تقدّم في مسألة (٣٢٦)  .
* * *
(٤٨)
مفاتيح البحث: الحج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست