٢٨٧ـ إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع حال الإحرام أو حاضت بعده وقد وسع الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها عمرة مفردة إذا تمكنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة ـ وإن قيل : تتخير بين الإتيان بحج الإفراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ وبعد ما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ ـ ولكن الأحوط وجوباً إنقلاب حجها إلى الإفراد .
وإذا تيقّنت ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصلاته ، ثم أتت بالسعي بنفسها .
288ـ إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإذا كان طروء الحيض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها وكان حكمها ما تقدّم في المسألة السابقة في المرأة التي حاضت بعد إحرامها .
وإذا كان بعده وكان الوقت واسعا فالاقوى عدم صحة ما أتت به وعليها الاستيناف بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط أن تأتي بالطواف ناوية به الاعم من الإتمام والتمام ، وإن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى وتقصّر وتحرم للحجّ بقصد ما في ذمتها من الإفراد أو التمتع فتأتي بما يجب على المتمتع ، وبعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافها قبل طواف الحجّ ، وبعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة .
289ـ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ .
290ـ إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة .
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل إتمام الصلاة أتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وتأتي بها قبل طواف الحجّ وقد تمت عمرتها .
291ـ إذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها ، والأحوط أن تعدل إلى حجّ الإفراد ولابدّ لها من إعادة الحجّ في السنة القادمة .
292ـ الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة ، فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصحّ إلاّ عن طهارة .
293ـ المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس ، أما المبطون فالأحوط أن يجمع ـ مع التمكن ـ بين الطواف وصلاته بنفسه وبين الإستنابة لهما وإن كان لا يبعد كفاية الإستنابة .
وأمّا المستحاضة : فإن كانت قليلة يجب عليها الوضوء ، والأحوط وجوباً أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته ، وإن كانت متوسطة يجب عليها الغسل والوضوء ، والأحوط وجوباً الوضوء لكل منهما ، وإن كانت كثيرة فعليها الغسل ، والأحوط وجوباً أن تغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء وإن كانت محدثة بالحدث الاصغر .