ثم إن الإشعار هو شق الجانب الأيمن من سنام البدنة ، والأحوط إستحبابا أن يقوم المحرم من الجانب الإيسر من الهدي ويشق الجانب الأيمن من سنامه ويلطخ صفحته بدمه، وإذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الإيسر ، والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلّى فيها .
١٨٠ـ لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام من المحدث بالاصغر والاكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم .
١٨١ـ لا يتحقق الإحرام إلاّ بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم وليس عليه كفّارة .
١٨٢ـ الافضل لمن عقد إحرام عمرة التمتع من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء ، ولمن عقده من سائر المواقيت تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن عقد إحرام الحجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء ، والأحوط التعجيل بها مطلقا ، ويؤخر الرجل الجهر بها إلى المواضع المذكورة .
والبيداء أرض مخصوصة بين مكّة ومدينة ، على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة ـ كما يظهر من كلمات الفقهاء ـ والرقطاء موضع دون الردم .
١٨٣ـ يجب على الأقوى لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة ، وحده ـ على ما قال الشهيد رحمه الله ـ لمن دخل مكّة من أعلاها عن طريق المدينة (عقبة المدنيين) ، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى) . والأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وأما إذا كان قد خرج من مكّة لاحرامها فالأقوى وجوب قطعها عند مشاهدة المسجد أو الكعبة ، كما أن الأقوى لمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحجّ وجوب قطعها عند الزوال من يوم عرفة .
١٨٤ـ إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا ، بنى على عدم الإتيان ، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحة .
الامر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالاخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخّ إذا حجّ بهم من ذلك الطريق .
185ـ لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل ، وليس شرطا دخيلا في تحقق الإحرام ، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف .
186ـ الأحوط في الازار أن يكون ساترا من السرّة إلى الركبة ، ويعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين وشيئاً من الظهر . والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية .
187ـ لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسيا ـ نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من رجليه .
188ـ لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
189ـ يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي ـ وجودا وعدما ـ فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء مالا يؤكل لحمه ، ولا من الذهب ، ويلزم طهارتهما .