ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذر على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجا نذريا مثلا، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحبا، كما لا يعتبر في قصد القربة الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة 178: لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء فيصح الاحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازما حين الاحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط.
وأما لو عزم على الترك حين الاحرام ولم يستمر عزمه، بأن