الاتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط.
مسألة 158: يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولا يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد.
ثالثا: الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر - كما سيأتي في المسألة 412 - ويجوز ذلك في حج الافراد.
رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الاحرام في حج الافراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر