عنه بالحج كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجة الاسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير.
مسألة 83: من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي.
مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها