ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الأحوط، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله.
نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه لعذر أو بدونه وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة الحج، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بتبرع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن إشكال.
مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت.