حينئذ حق في الدار. ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لولي الميت من الوصي أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثا لورثته.
مسألة 99: لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج - قبل موته - وجب الاستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصي به حجة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها.
وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجودا - أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الاستئجار من بقية التركة، إذا كان الموصي به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة.