الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثا.
مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
مسألة 98: إذا صالحه على داره - مثلا - وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبيا، ولا يشملها حكم الوصية.
وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فيجمع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، ولا يكون للوارث