الأولى من الميقات فالأحوط الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذ على الصغار من الورثة.
مسألة 80: من مات وعليه حجة الاسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل فالأحوط الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيرا على الورثة، ولكن الزائد على أجرة المثل لا يحسب حينئذ على الصغار منهم.
مسألة 81: من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته بالنسبة، فإن وفي بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلا لم تجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي.
مسألة 82: من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع