للحج في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجزي في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك.
ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
مسألة 69: الكافر المستطيع يجب عليه الحج وإن لم يصح منه ما دام كافرا، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
مسألة 70: المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه