ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف، والأحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضا، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه ولم يحتج إلى الإعادة.
مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوبا لهؤلاء اختيار الحلق.
مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له يحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدا، أو يقصر أولا ثم يحلق بالموسى إن شاء إذا كان