وصلاته، وقد تقدم في المسألة 326.
مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا - مع العلم بالحكم أو الجهل به أم كان ناسيا وجب عليه تداركه، ولا تحل له النساء قبل ذلك.
ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف - النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط.
مسألة 422: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق