وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة.
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا إلا مع عدم تيسر غيره.
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيرا لا مخ له.
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
مسألة 385: إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.
مسألة 386: إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا للشرائط المتقدمة في أيام النحر (يوم العيد وأيام التشريق)