فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلا عن الهدي.
وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد. وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالأحوط ضمه إلى ما تقدم.
مسألة 387: إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده.
وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الأحوط.
مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط لم يعتن بشكه، ومنه ما إذا شك بعد ذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر.
وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد تجاوز محله، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه، وإلا لزم الاتيان به.
وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون