فأصابتها فالظاهر الاجزاء.
(7) أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط.
(8) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا باليل (ليلة العيد) مسألة 377: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل.
مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران:
(1) أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعر.
(2) أن تكون أبكارا على الأحوط، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة.
وأن يكون الرامي راجلا، وعلى طهارة.